فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ بَاغِيًا عَلَى غَيْرِهِ حَلَّ قِتَالُهُ .
الشَّرْحُ ( فَمَنْ ) ( أَحْدَثَ مِنْهُمْ بَغْيًا عَلَى غَيْرِهِ ) مِنْهُمْ ( حَلَّ قِتَالُهُ ) لِبَاقِيهِمْ كُلِّهِمْ كَمَا حَلَّ لِغَيْرِهِمْ ، وَكَذَا حَلَّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ مَا دُونَ الْقَتْلِ إذَا فَعَلَ مُوجِبَهُ ، وَرُخِّصَ أَنْ يُقَاتِلَ بَعْضُهُمْ فَاعِلَ مُبِيحٍ دَمَهُ وَلَوْ قَبْلَ انْقِطَاعِ فِتْنَتِهِمْ إنْ قَاتَلَ عَلَى الْحَقِّ لَا الْحَمِيَّةِ ، وَكَذَا أَنْ يَفْعَلَ مَا يَسْتَحِقُّهُ إنْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ مَا دُونَ الْحَقِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ التَّرْخِيصِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذْ قَالَ: وَجُوِّزَ إنْ قَتَلَهُمْ ، فَإِذَا كَانَ التَّرْخِيصُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ بَعْدَ الْفِتْنَةِ كَانَ بِالْأَوْلَى فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ قَبْلَ الْفِتْنَةِ .