فهرس الكتاب

الصفحة 14377 من 17437

وَإِنْ حَدَثَتْ بَيْنَ قَوْمٍ بَعْدَ فِعْلِ بَعْضِهِمْ مُبِيحًا دَمَهُ لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ عَلَى فِعْلِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَصْلُ فِتْنَتِهِمْ ، وَيُزَالُ بِتَوْبَةِ الْفَرِيقَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بِمَنْ يَقْهَرُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( حَدَثَتْ ) فِتْنَةٌ ( بَيْنَ قَوْمٍ بَعْدَ فِعْلِ بَعْضِهِمْ ) أَمْرًا ( مُبِيحًا دَمَهُ ) أَوْ مَا دُونَ دَمِهِ ( لَمْ يَحِلَّ ) لِأَهْلِ الْفِتْنَةِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ( قَتْلُهُ ) وَلَا فِعْلُ مَا يَسْتَحِقُّهُ ( عَلَى فِعْلِهِ ) سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ( حَتَّى يَنْقَطِعَ أَصْلُ فِتْنَتِهِمْ ) بِالصُّلْحِ أَوْ بِالتَّوْبَةِ ، وَرُخِّصَ لَا عَلَى الْحَمِيَّةِ ( وَيُزَالُ ) أَصْلُ الْفِتْنَةِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِتَوْبَةِ الْفَرِيقَيْنِ ) أَيْ يُزِيلُهُ الْوَاعِظُ أَوْ النَّاصِحُ بِتَوْبَتِهِمَا بِأَنْ يَأْمُرَ بِهَا فَيَأْثَمُوا ، أَوْ يُزِيلَهُ الْفَرِيقَانِ بِتَوْبَتِهِمَا ، وَلَوْ قَالَ: وَيَزُولُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَكَانَ أَوْلَى ، ( أَوْ ) بِتَوْبَةِ ( أَحَدِهِمَا ) فَحِينَئِذٍ زَالَ عَنْ مَجْمُوعِهِمْ وَبَقِيَ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ ، سَوَاءٌ كَانَ الْفَرِيقُ التَّائِبُ فِيهِ ذَلِكَ الْفَاعِلَ لِلْمُبِيحِ ، أَوْ كَانَ الْفَاعِلَ فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقَاتِلُونَ الْفَاعِلَ فَقَطْ ( أَوْ بِمَنْ يَقْهَرُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا ) ، أَيْ تَرْكِ الْفِتْنَةِ ، وَجَازَ لِغَيْرِهِمْ الْقَتْلُ وَمَا دُونَهُ ، وَإِذَا تَابَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ اصْطَلَحُوا أَوْ قُهِرُوا عَلَى تَرْكِهَا فَتَرَكُوهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت