وَتَكُونُ مِمَّنْ خَالَفَهُ ، كَمُتَنَازِعٍ عَلَى عَدْلٍ وَصَوَابٍ مِنْ دِيَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، فَمَنْ قَاتَلَ عَلَى تَصْوِيبِ دِيَانَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تَنَازَعَ عَلَيْهَا أَوْ حَامَى أَوْ فَاخَرَ بِهَا أَوْ بِأَكَابِرِهَا وَصُلَحَائِهَا وَسَلَفِهَا فَقَاتَلَهُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَعَلَى عَدْلٍ وَصَوَابٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ زَيَّنَ أَفْعَالَهُمْ عِنْدَ مُبْغِضِهِمْ مِنْ مُخَالِفِيهِمْ أَوْ دَعْوَتَهُمْ فَمُنَازِعُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَالْمُحَامِي عَلَيْهِ مُخْطِئٌ جَائِرٌ إنْ قَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ