وَإِنْ مَنَعَ مُرِيدَ الدَّفْعِ عَنْهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ وَأَخْذُ سِلَاحِهِ وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُمْسِكَهُ وَكَذَا مَا يَدْفَعُ بِهِ مِنْ مَالِهِ كَدَابَّتِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَنَعَ ) الْمُمْسِكُ ( مُرِيدَ الدَّفْعِ عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْمَبْغِيِّ الْمُمْسِكِ ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ مَنَعَهُ مُرِيدًا الدَّفْعَ عَنْهُ فَيُقْرَأُ بِتَنْوِينِ مُرِيدٍ وَأَلِفُهُ لِلتَّنْوِينِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْهَاءِ ، وَضَمِيرُ مَنَعَ عَائِدٌ إلَى الْمُمْسِكِ الْمُرِيدِ لِلدَّفْعِ ( جَازَ لَهُ ) ، أَيْ لِمُرِيدِ الدَّفْعِ عَنْ مُمْسِكِهِ وَلِغَيْرِهِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ دَفْعُ الْمُمْسِكِ ، ( وَأَخْذُ سِلَاحِهِ ) أَيْ سِلَاحِ الْمُمْسِكِ لِيَدْفَعَ بِهِ عَنْ نَفْسِ الْمُمْسِكِ أَوْ مَالِهِ ، أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُمْسِكِ الدَّفْعُ عَنْهُ ( وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُمْسِكَهُ ) لَا يُمْسِكُ الْمَانِعُ الثَّانِي الْمَانِعَ عَنْ الدَّفْعِ ( وَكَذَا مَا يَدْفَعُ بِهِ مِنْ مَالِهِ ) ، أَيْ مَالِ الْمُمْسِكِ ، عَنْ نَفْسِ الْمُمْسِكِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُمْسِكِ الدَّفْعُ عَنْهُ ( كَدَابَّتِهِ ) ، وَلَهُ أَخْذُ مَالِهِ لِيَهْرُبَ بِهِ لِيُنْجِيَهُ أَوْ لِيَحْفَظَهُ وَلَوْ أَبَى ؛ لِأَنَّ بَغْيَ الْبَاغِي مَعْصِيَةٌ وَدَفْعَهُ طَاعَةٌ وَالْمَنْعَ عَنْ ذَلِكَ تَضْيِيعٌ وَإِلْقَاءٌ فِي التَّهْلُكَةِ .