وَيَرِثُهُ إنْ كَانَ وَارِثُهُ وَيَضْمَنُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ إنْ هَلَكَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ضَمَانٌ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ دِيَتَهُ ، وَلَا يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ بِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَمَّنْ صَاحَبَهُ بِلَا عَقْدِهَا إلَّا إنْ تَبَرَّعَ وَلَا ضَمَانُهُ إنْ تَرَكَهُ وَلَزِمَهُ النَّهْيُ عَنْهُ فَقَطْ وَلَا حَقَّ لِكَبَاغٍ وَلَوْ عَقَدَ مَعَهُ بِلَا عِلْمٍ سَبَقَ ، وَقَدْ مَرَّ .
الشَّرْحُ