وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَاتِلَيْنِ ضَمِنَهُ مُقَاتِلُهُ وَلَا يَجِدُ جَحْدًا وَلَا يَنْفَعُهُ إنْ أَقَرَّ بِقِتَالِهِ أَوْ بُيِّنَ أَوْ شُوهِدَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُقَاتِلَيْنِ ) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ ( ضَمِنَهُ مُقَاتِلُهُ ) ، إلَّا إنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فُلَانٌ أَوْ كَذَا ( وَلَا يَجِدُ جَحْدًا ) ، أَيْ جُحُودَ قَتْلِهِ ( وَلَا يَنْفَعُهُ ) الْجَحْدُ ( إنْ أَقَرَّ بِقِتَالِهِ أَوْ بُيِّنَ ) ، أَيْ بَيَّنَ هُوَ ، أَيْ بُيِّنَ عَلَيْهِ قِتَالُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( أَوْ شُوهِدَ ) قِتَالُهُ ، أَيْ شَاهَدَهُ الْحَاكِمُ وَمَنْ مَعَهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَصِحَّ أَنَّهُمَا تَقَاتَلَا ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ قَاتِلٌ فَيُحْكَمُ لَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى مُقَاتِلِهِ ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُ أَمَارَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ ، إلَّا إنْ شُوهِدَ سَالِمًا لَيْسَ بِهِ مَا يُؤَدِّي إلَى مَوْتِهِ .