وَلَا يُرَاعِي مُقَاتِلٌ بَاغٍ حَلَّ قِتَالُهُ أَكَانَ السِّلَاحُ بِيَدِهِ أَمْ لَا ، وَيُقْتَلُ كَقَاتِلٍ وَمَانِعٍ وَمُرْتَدٍّ وَطَاعِنٍ حَيْثُ وُجِدُوا .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُرَاعِي مُقَاتِلٌ بَاغٍ حَلَّ قِتَالُهُ أَكَانَ السِّلَاحُ بِيَدِهِ أَمْ لَا ) فَيُقَاتِلُهُ وَيَقْتُلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ سِلَاحٌ إذَا عَلِمَهُ بَاغِيًا مِنْ قَبْلُ ، أَوْ قَصَدَهُ بِالْبَغْيِ فِي حِينِهِ ، وَلَكِنْ مَنْ عُرِفَ بِالْبَغْيِ يُقْتَلُ حَيْثُ وُجِدَ كَمَا قَالَ .
( وَيُقْتَلُ كَقَاتِلٍ وَمَانِعٍ ) لِلْحَقِّ الَّذِي لَا يُوصَلُ إلَى الْحَقِّ إلَّا بِقَتْلِهِ ( وَمُرْتَدٍّ وَطَاعِنٍ حَيْثُ وُجِدُوا ) إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إلَّا إنْ قَاتَلَ فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُمْ ، وَمَتَى وُجِدُوا وَلَوْ فِي صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ دَلَالَةٍ لِرُفْقَةٍ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ آخَرُ يَدُلُّهُمْ إلَى بَلْدَةٍ إلَّا إنْ عَلِمُوهُ بَاغِيًا فَجَعَلُوهُ دَلِيلًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ .