فهرس الكتاب

الصفحة 14300 من 17437

وَإِنْ تَابَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ بَغْيِهَا الْأَوَّلِ جَازَ قِتَالُهَا وَلَوْ عَنْ مَالِهَا مَنْ أَرَادَ بَغْيًا عَلَيْهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَابَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ بَغْيِهَا الْأَوَّلِ جَازَ قِتَالُهَا ) ، قِتَالُ هَذِهِ التَّائِبَةِ ، فَالضَّمِيرُ لِلتَّائِبَةِ مُضَافًا لَهَا الْقِتَالُ إضَافَةَ مَصْدَرٍ لِفَاعِلِهِ ( وَلَوْ عَنْ مَالِهَا ) أَوْ مَالِ غَيْرِهَا ( مَنْ أَرَادَ بَغْيًا ) مِنْ تِلْكَ الْأُخْرَى أَوْ غَيْرِهَا ( عَلَيْهَا ) أَوْ عَلَى غَيْرِهَا وَمَنْ مَفْعُولٌ لِ"قِتَالُ"، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِالْبُغَاةِ وَالْقُطَّاعِ الْمُلْتَقِينَ أَنَّهُمْ بَغَوْا قَبْلَ الْتِقَائِهِمَا كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ فَلِذَلِكَ أَعْلَمَك كَلَامُهُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِإِحْدَاهُمَا قِتَالُ الْأُخْرَى وَلَوْ عَلَى مَالِهَا أَوْ نَفْسِهَا إنْ لَمْ تَتُبْ الَّتِي تُرِيدُ الْقِتَالَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت