فهرس الكتاب

الصفحة 14294 من 17437

وَإِنْ أَبْرَأَ الْقَتِيلُ قَاتِلَهُ مِنْ دَمِهِ جَازَ عَفْوُهُ عَنْهُ إنْ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ لَا إنْ كَانَ خَطَأً ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدِيَتِهِ كَانَتْ فِي ثُلُثِهِ ، وَإِنْ جَرَحَهُ عَمْدًا دُونَ الْقَتْلِ فَعَفَا عَنْ جَرْحِهِ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ إذْ لَمْ يُبْرِهْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ دَمِهِ بَرِئَ إنْ تَعَمَّدَ ، وَجَازَ عَفْوُهُ لَا إنْ كَانَ خَطَأً إلَّا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ مَعَ وَصَايَاهُ ، أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ كُلِّهِ ، تِلْكَ الدِّيَةُ وَسَائِرُ مَالِهِ ، وَجَازَ فِي الْعَمْدِ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ ، أَيْ لِأَنَّ لَهُ قَتْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُصَابِ دِينٌ وَلَا مَالَ لَهُ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ الْجَانِي جِنَايَتَهُ فَلَهُ وَلِوَارِثِهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً لَمْ يَجُزْ عَفْوُ أَحَدِهِمَا لِاسْتِهْلَاكِ الْأَرْشِ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ قَبِلَ وَلِيُّهُ الدِّيَةَ فَقَضَاهُ مِنْهَا ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ جَازَ عَفْوُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت