وَهَدْرُ دَمِ مَخُوفٍ مُمَازِحٍ وَمَالِهِ بِإِخَافَتِهِ بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ لِبَاسٍ إنْ قَتَلَهُ خَائِفٌ مِنْهُ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَإِلَّا فَلَا يُقَاتِلْهُ حَتَّى يَفْعَلَ مَا يَحِلُّ بِهِ قِتَالُهُ وَقَتْلُهُ مِنْ فَسَادٍ ، وَإِنْ فِي لِبَاسٍ ، وَلَا يَدْفَعُهُ بِمَا يَمُوتُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ هَذَا .
الشَّرْحُ