وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إنْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالتَّحِيَّاتِ وَهُوَ قَوْلٌ ، أَوْ جَهَرَ بِمَا بَعْدَ رَسُولِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّحِيَّاتِ ، ( أَوْ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ؟ قَوْلَانِ ) ثَالِثُهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُخُولُهُ إلَّا إنْ أَدْرَكَ التَّحِيَّاتِ كُلَّهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: مَا لَمْ يَتَشَهَّدْ ، فَيَكُونُ عَبَّرَ بِالتَّشَهُّدِ عَنْ التَّحِيَّاتِ ، الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ، الْخَامِسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ أَدْرَكَ بِإِحْرَامِهِ السُّجُودَ قَبْلَ التَّحِيَّاتِ أَوْ بَعْضَهُ ، بِأَنْ أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ لَمْ يَفْرَغْ مِنْ السُّجُودِ .