وَلَا يُحْكَمُ عَلَى عَسْكَرٍ بِالْبَغْيِ إنْ بَغَى إمَامُهُ إلَّا إنْ أَعَانُوهُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْبَاغِي خَاصَّةً ، وَمَنْ يُتَّهَمُ بِفَسَادٍ وَبَغْيٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُحْكَمُ عَلَى عَسْكَرٍ بِالْبَغْيِ إنْ بَغَى إمَامُهُ إلَّا إنْ أَعَانُوهُ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الْبَاغِي ، ( بَلْ ) يُحْكَمُ ( عَلَى الْبَاغِي خَاصَّةً ) إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لَكِنْ عَلَى الْعَسْكَرِ التَّبَرُّؤُ مِمَّا فَعَلَ الْإِمَامُ إذَا كَانُوا مَعَهُ فِي مَحِلِّ بَغْيِهِ ( وَعَلَى ) ( مَنْ يُتَّهَمُ بِفَسَادٍ وَبَغْيٍ ) لِأَمَارَةٍ فَإِنَّهُ إذَا بَغَى بَعْضُ الْعَسْكَرِ وَاتُّهِمَ الْبَعْضُ الْآخَرُ أَوْ بَعْضُ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الْبَاغِي وَالْمُتَّهَمِ ، وَالْفَسَادُ هُوَ نَتِيجَةُ الْبَغْيِ ، فَعَطْفُ الْبَغْيِ عَلَيْهِ عَطْفُ مَلْزُومٍ عَلَى لَازِمٍ بَيَانِيٍّ .