وَإِنْ دَخَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ فَسَأَلَهُمْ مَبْغِيٌّ عَلَيْهِ إخْرَاجَهُ إلَيْهِ لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِمْ فِي الْحُكْمِ وَلَزِمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ ، وَكَفَرُوا إنْ أَبَوْا ، وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُوهُ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ مَنْزِلِهِمْ ، وَحَلَّ قِتَالُهُمْ إنْ مَنَعُوهُ ، وَإِنْ اخْتَلَطَ مَعَهُمْ حَتَّى لَا يُفْرَزُ حَرُمَ الْهُجُومُ عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ