تُوصَلُ بِفَوْتِ إمَامٍ وَبِنَوْمٍ أَوْ سَهْوٍ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ وَحَدَثٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْبِنَاءُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نَقْضَ بِهِ وَعُذْرَ فِيهِ ، فَيَرْقَعُهَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَشَهَّدْ أَوْ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ؟ قَوْلَانِ: .
الشَّرْحُ