وَيُنْهَى مُتَعَرٍّ فِي مَلَإٍ أَوْ حَيْثُ يُصْلَى ، أَوْ يُوَصِّلُ لِنَظَرِ عَوْرَتِهِ لِمُتَلَذِّذٍ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِمْكَانًا وَيُنَكَّلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ عَانَدَ وَأَبَى حَلَّ دِفَاعُهُ وَقِتَالُهُ ، وَكَذَا الْمُتَبَرِّجُ وَهُوَ الْكَاشِفُ لَهَا وَلَوْ رَجُلًا ، وَيُؤَدَّبُ عَلَى غَيْرِهَا وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا أَوْ مَجْنُونًا إنْ كَشَفَهَا .
الشَّرْحُ