مِنْهُ الْأَمْرُ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ قَبْلَ الْأَمْرِ أَنَّهُ إنْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ أَوْ سَعَى بِهِ إلَيْهِ ( قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ ) قَتَلَهُ وَ ( قَتَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا ) مِمَّنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ ، أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ وَقَتَلَ غَيْرَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ زِيَادَةٌ عَلَى قَتْلِهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ ( فَلَا يَأْمُرُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ) بِالْقَتْلِ ، وَلَا يَسْعَى بِهِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذَرِيعَةً إلَى فِعْلِ مَا لَا يَحِلُّ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ سَعَى إلَيْهِ لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا تَعَدَّى بِهِ وَالْكُفْرُ .