وَلِمُرِيدِ قَتْلِهِ السَّعْيُ لِمَنْ يَقْتُلُهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِهِ ، فَمَا فِيهِ عِصْيَانٌ لِفَاعِلِهِ أَوْ فِي بَعْضِ فِعْلِهِ كَآمِرٍ رَجُلًا عَلَى آخَرَ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا مَالُهُ أَوْ لَا قَتْلُ غَيْرِهِ وَهُوَ إنْ أَمَرَهُ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا فَلَا يَأْمُرُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ .
الشَّرْحُ