فهرس الكتاب

الصفحة 14117 من 17437

وَلِمُرِيدِ قَتْلِهِ السَّعْيُ لِمَنْ يَقْتُلُهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِهِ ، فَمَا فِيهِ عِصْيَانٌ لِفَاعِلِهِ أَوْ فِي بَعْضِ فِعْلِهِ كَآمِرٍ رَجُلًا عَلَى آخَرَ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا مَالُهُ أَوْ لَا قَتْلُ غَيْرِهِ وَهُوَ إنْ أَمَرَهُ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا فَلَا يَأْمُرُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت