( وَجَازَ لِمَنْ قُصِدَ بِبَغْيٍ ) عَلَيْهِ فِي بَدَنِهِ ( وَ ) بِ ( أَكْلِ مَالِهِ ) أَوْ بِأَحَدِهِمَا ( وَلَوْ عَبْدًا ) مَالُ السَّيِّدِ فِي يَدِ عَبْدِهِ كَأَنَّهُ مَالٌ لِلْعَبْدِ ( أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْرِكًا دَفْعُ الْبَاغِي ) وَالدَّفْعُ وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ: جَازَ نَظَرًا إلَى قَوْلِهِ: ( وَإِنْ بِاسْتِعَانَةٍ عَلَيْهِ أَوْ اسْتِئْجَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) أَيْ عَقَدَ الْأُجْرَةَ لِمَنْ يُعِينُهُ ، فَالدَّفْعُ وَاجِبٌ فَلْيَدْفَعْ بِمَا أَمْكَنَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا ، فَيُقَاتِلُ الْعَبْدُ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ إنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَلَا يُقَاتِلُ ، وَقِيلَ: يُقَاتِلُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِمُعِينِهِ ( أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى طَلَبِ مَالِهِ وَرَدِّهِ ) ؛ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَالِ أَخِيهِ بِالْقِتَالِ إلَّا إنْ كَانَ فَوَّتَ مَالَهُ إلَى مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأُجْرَةُ وَ ( لَا ) تَحِلُّ ( عَلَى دَفْعِ الْبَغْي ) عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، لِوُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْهُ ( وَلَوْ جَازَ لِمُعْطِيهَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى دَفْعِ الْبَغْيِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْطِيَ يُعْطِي لِيُقِيمَ الْحَقَّ ، وَاَلَّذِي يَأْخُذُ بَائِعُ دِينِهِ بِدُنْيَا ، وَكَذَا لَا يَنْوِي طَالِبُ الْأُجْرَةِ أَوْ قَابِلُهَا عَلَى الدَّفْعِ عَلَى الْمَالِ أَوْ رَدِّهِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى دَفْعِ الْبَغْيِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ بَغْيٌ عَلَى نَفْسِ الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ وَالرَّدِّ ( وَلَا يُنْصَتُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ مُرِيدُ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ( لِتَحْجِيرِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ ) فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ فِيهِمَا ( وَإِنْ قَصَدَهُ بَاغٍ وَإِنْ عَلَى مَالِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِبَاغٍ أَوْ بِقَصْدٍ أَيْ لِأَجْلِ مَالِهِ أَوْ بِتَحْجِيرٍ أَيْ لِتَحْجِيرِهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ( وَقَامَ مُرِيدُ دِفَاعِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَصَدَهُ ( عَنْهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِدِفَاعٍ ( وَقِتَالِهِ ) عَطْفٌ عَلَى دِفَاعٍ ( وَحَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ الدِّفَاعِ