فهرس الكتاب

الصفحة 13981 من 17437

وَجَازَ لِمَنْ قُصِدَ بِبَغْيٍ وَأَكْلِ مَالِهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْرِكًا دَفْعُ الْبَاغِي ، وَإِنْ بِاسْتِعَانَةٍ عَلَيْهِ أَوْ اسْتِئْجَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى طَلَبِ مَالِهِ وَرَدِّهِ لَا عَلَى دَفْعِ الْبَغْي وَلَوْ جَازَ لِمُعْطِيهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُنْصَتُ لِتَحْجِيرِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ قَصَدَهُ بَاغٍ ، وَإِنْ عَلَى مَالِهِ وَقَامَ مُرِيدُ دِفَاعِهِ عَنْهُ وَقِتَالِهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ أَوْ وَسَّعَهُ عَلَيْهِ ، بَلْ يُقَاتِلُهُ وَيَدْفَعُ ظُلْمَهُ ، وَلَا إنْ أَكَلَ مَالَهُ وَقَامَ طَالِبُ رَدِّهِ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: لَا تَطْلُبُهُ بَلْ يَطْلُبُهُ وَيَفْعَلُ كَالْمُسْتَعَانِ بِهِ أَوْ قَالَ لَهُ: لَا تَرُدَّ لِي مَالِي ، بَلْ يَرُدُّهُ وَلَوْ بِقِتَالٍ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْهُ بِرَدِّهِ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: لَا تَتْبَعْهُ فَإِنِّي أَعْطَيْتُهُ لَهُ قَبْلُ أَوْ ذَلِكَ مَالُهُ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِهِ مِلْكَ الْبَاغِي بَعْدَ بَغْيِهِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ عَلَيْهِ ، وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ وَيُقَاتِلُهُ إنْ أَبَى مِنْهُ أَوْ أَرَادَ بَغْيًا ثَانِيًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت