وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ رَاكِعًا قَالَ بِمَكَانِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ لِمَقَامِ الْإِمَامِ فَيَسْجُدُ بِهِمْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ رَاكِعًا قَالَ بِمَكَانِهِ ) بَعْدَ مَا يُتِمُّ التَّعْظِيمَ أَوْ يُعَظِّمُ الْقَدْرَ الْكَافِيَ ( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) جَاهِرًا قَدْرَ مَا يَسْمَعُونَهُ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ إمَامٌ يَقْتَدُونَ بِهِ ( ثُمَّ يَتَقَدَّمُ لِمَقَامِ الْإِمَامِ فَيَسْجُدُ بِهِمْ ) ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ تَعْظِيمَهُ وَذَهَبَ لِمَقَامِ الْإِمَامِ مُنْحَنِيًا عَلَى هَيْئَةِ الرُّكُوعِ وَأَتَمَّ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ تَعْظِيمٍ أَوْ أَتَمَّهُ فِي الْمَشْيِ عَلَى هَيْئَةِ الرُّكُوعِ أَوْ قَدْ تَمَّ فِي مَكَانِهِ فَذَهَبَ رَاكِعًا وَلَمَّا بَلَغَ الْمَوْضُوعَ قَامَ قَائِلًا: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَوْ ذَهَبَ قَائِمًا وَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَامَ انْحَنَى لِلتَّعْظِيمِ بِلَا تَكْبِيرٍ فَلَا فَسَادَ عَلَيْهِ ، وَالْأَحْسَنُ فِيمَا إذَا اسْتَخْلَفَهُ وَقَدْ تَمَّ تَسْبِيحَهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُومَ فِي مَكَانِهِ جَاهِرًا بِقَوْلِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ يَهْوِي لِلتَّعْظِيمِ أَوْ لِلتَّسْبِيحِ أَوْ حِينَ الرَّفْعِ جَهَرَ فِي مَكَانِهِ بِقَوْلِهِ ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَوْ قَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ: سَمِعَ أَوْ قَالَ: اللَّهُ مِنْ قَوْلِك: اللَّهُ أَكْبَرُ أَعَادَهُ وَجَهَرَ وَإِنْ مَضَى إلَى الْمَوْضِعِ قَائِلًا أَوْ سَاكِتًا حَتَّى وَصَلَهُ فَقَالَ: لَمْ يُعِدْ ، إنَّمَا لَا يُعِيدُ لِأَنَّهُ فِي إصْلَاحِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ فِي إصْلَاحِ الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ عَمَلَهَا وَلَا قِرَاءَتَهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ السُّكُوتُ لِأَنَّهُ تَجَدَّدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ وَهُوَ مَاضٍ إلَى مَحِلِّهَا .