فهرس الكتاب

الصفحة 13966 من 17437

وَإِنْ قَتَلَهُ وَخَرَجَ الْمَالُ لِلْبَاغِي ضَمِنَهُ وَمَا أَفْسَدَ فِي مَالِهِ ، وَلَا يَأْثَمُ إنْ هَجَمَ عَلَيْهِ وَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَقِيلَ: لَا إنْ فَعَلَ بِإِقْرَارِهِ ، وَالضَّمَانُ إنَّمَا هُوَ لِلدِّيَةِ لِإِبَاحَةِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ شَرْعًا ، وَلَزِمَ الْقَوَدُ مَنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِلَا جَائِزٍ وَالْإِثْمُ وَضَمَانُ الْمَالِ لِبَغْيِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت