وَإِنْ قَتَلَهُ وَخَرَجَ الْمَالُ لِلْبَاغِي ضَمِنَهُ وَمَا أَفْسَدَ فِي مَالِهِ ، وَلَا يَأْثَمُ إنْ هَجَمَ عَلَيْهِ وَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَقِيلَ: لَا إنْ فَعَلَ بِإِقْرَارِهِ ، وَالضَّمَانُ إنَّمَا هُوَ لِلدِّيَةِ لِإِبَاحَةِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ شَرْعًا ، وَلَزِمَ الْقَوَدُ مَنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِلَا جَائِزٍ وَالْإِثْمُ وَضَمَانُ الْمَالِ لِبَغْيِهِ .
الشَّرْحُ