فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 17437

( وَإِنْ صَادَفَ مَنْ لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ كَامْرَأَةٍ ) بِأَنْ كَانَ خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ نِسَاءٌ وَرِجَالٌ مَحَارِمٌ أَوْ رَجُلٌ وَمَحْرَمَتُهُ ، أَوْ مَحْرَمَتَاهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ ، أَوْ صَلَّتْ فِي الصَّفِّ غَيْرُ مَحْرَمَةٍ لِتَالِيهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْإِمَامُ ، أَوْ صَلَّتْ يَسَارَهُ وَرَجُلٌ يَمِينَهُ أَوْ تَلَتْ مَحْرَمَهُ فِي الصَّفِّ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ ، وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَخْطَأَتْ يَدُهُ إلَيْهَا فَإِنَّ قَوْلَهُ: صَادَفَ ، يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَى الْمَأْمُومِينَ حَالَ الِاسْتِخْلَافِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَنْظُرَ فَلْيَنْظُرْ ، ( أَوْ طِفْلٍ ) بِأَنْ صَلَّى فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجَوَازِ دُخُولِهِ فِي الصَّفِّ مُصَلِّيًا ، ( أَوْ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَهُ ) بَلْ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إمَامٍ غَيْرِهِ ، أَوْ هُوَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، أَوْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ قَضَاءً أَوْ نَفْلًا وَالْإِمَامُ فَرْضًا حَاضِرًا ( انْتَقَضَتْ ) صَلَاتُهُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا ، وَتَنْتَقِضُ جَزْمًا إنْ تَعَمَّدَ مَنْ لَا يَصِحُّ ، وَانْتَقَضَتْ ( عَلَى الْكُلِّ ) الْإِمَامِ وَالْخَلِيفَةِ وَسَائِرِ الْمَأْمُومِينَ ( إنْ اقْتَدَوْا بِهِ ) ، وَإِلَّا انْتَقَضَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَالْخَلِيفَةِ ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي اسْتِخْلَافِهِ ، وَالِاسْتِخْلَافُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَوْ وَجَبَ فَهُوَ كَالرُّخْصَةِ لَا تَتَعَدَّى مَكَانَهَا ، وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا ، فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ الشَّرْعَ فِيهِ أَوْ تَبْطُلُ ، وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَلِمُطَاوَعَتِهِ بِالِانْتِقَالِ وَأَيْضًا بِنِيَّةِ الْخِلَافِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَأَهِّلٍ لَهَا .

وَإِذَا انْتَقَضَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَفِي انْتِقَاضِهَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْقَوْلَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ لَمْ تَنْتَقِضْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: تَنْتَقِضُ ، وَقِيلَ: لَا تَنْتَقِضُ بِاسْتِخْلَافِ الطِّفْلِ وَاقْتِدَائِهِمْ بِهِ ، وَلَا بِاسْتِخْلَافِ مَنْ يُصَلِّي نَفْلًا أَوْ قَضَاءً خَلْفَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت