وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَسْكَرُ عَلَى رَجُلَيْنِ لَزِمَ كُلَّ طَائِقَةٍ حَقُّ وَالِيهَا إنْ كَانَ يَصِحُّ إمَامَانِ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ تَلْزَمُ الْكُلَّ طَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ يُوَلُّونَهُ أَوْ يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ قَاتَلُوا عَدُوَّهُمْ وَدَفَعُوهُ وَلَوْ عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَحَرِيمِهِمْ وَفَعَلُوا كَالْإِمَامِ فِي التَّحْجِيرِ عَلَى مُجَاوَزَةِ حَدٍّ يَحِلُّ بِهِ قِتَالُهُمْ إنْ جَاوَزُوهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَبْلَ ابْتِدَائِهِ .
الشَّرْحُ