يَحْفَظُ عَنْهُ ) أَيْ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ مُرَاقَبَةٌ عَلَيْهِ أَوْ عَنْ عَلَى بَابِهَا لِأَنَّهُ مَتَى وَعَى مَا يَقُولُ فَقَدْ أُخِذَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ فَذَلِكَ مُجَاوَزَةٌ ، ( وَيُعَلِّمُهُ ) بِمَا بَقِيَ أَوْ أَنَّك قَدْ فَعَلْت ( وَيُخْبِرُهُ ) أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَوْ كَذَا ( إذَا أَتَمَّ لِضَرُورَةِ التَّعَلُّمِ ) ، وَكَذَا مَنْ يَعْتَرِيه الشَّكُّ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ نَبَّهَ الْإِمَامَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَاقْتَدَى بِهِ مِنْ غَيْرِ تَذَكُّرٍ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا الْمَأْمُومُ إذَا نَبَّهَهُ أَحَدٌ ، وَكَذَا الْفَذُّ ، وَذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ قَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ فَأَخْبَرَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَاقْتَدَى بِهِ أَعَادَ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ فَلَا بَأْسَ وَرُخِّصَ .