الرُّكُوعِ أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَوْ بِتَكْبِيرِ الْقِيَامِ إنْ قَعَدَ لِلتَّحِيَّاتِ فَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا يَرْكَعُ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ ، أَوْ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ أَوْ يُكَبِّرُ مُبْتَدِئًا فِي الرُّكُوعِ بِإِمْهَالٍ ، وَإِنْ قَامَ حَيْثُ يُسَلِّمُ قِيلَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ اُقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَكُلُّ مَا يَكُونُ أَقْرَبَ لِلْفَهْمِ فَهُوَ أَوْلَى ، وَإِنْ اشْتَغَلَ الْإِمَامُ بِنَحْوِ الْعُطَاسِ فِي الْفَاتِحَةِ انْتَظَرُوهُ بِهَا لِئَلَّا يَسْبِقُوهُ .