فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 17437

وَمَنْ تَعَمَّدَ سَبْقَهُ أَعَادَ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَعَمَّدَ سَبْقَهُ أَعَادَ ) ، وَإِنْ اشْتَغَلَ الْإِمَامُ بِعُطَاسٍ أَوْ تَثَاؤُبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ مَحِلَّهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ أَمْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ الْإِمَامُ إلَى الْقِرَاءَةِ فَيَقْرَأُ بَعْدَهُ ، وَقَالَ بَعْضٌ: إنَّ الْمَأْمُومَ يَسْبِقُ الْإِمَامَ بِالْفَاتِحَةِ وَفِي التَّاجِ: مَنْ تَعَمَّدَ رَفْعَ رَأْسِهِ قَبْلَهُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَرْفَعَهُ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ بِلَا تَوَالٍ ، وَقِيلَ: يَصْطَحِبَانِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَقِيلَ: إنْ اصْطَحَبَا أَعَادَ ، وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: إنْ سَبَقَهُ بِغَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالتَّسْلِيمِ لَمْ تَفْسُدْ ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ الْعَمَلِ وَالْمَأْمُومُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَمَلِ ، فَمَنْ قَالَ: إنَّهُ رَكْعَةٌ ، جَازَ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ ، وَالْإِمَامُ فِي آخِرِهَا ، أَوْ مِقْدَارُ ذَلِكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ وَذَلِكَ إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ مَعَهُ ، أَوْ قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي الْأُولَى ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ أَقَلُّ مِنْ عَمَلَيْنِ مِثْلُ رَكْعَةٍ وَثُلُثَيْ رَكْعَةٍ ، أَوْ رَكْعَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثَيْهَا ، وَذَلِكَ إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ رُكُوعِهِ كَمَا مَرَّ ، وَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَنْ قَرِيبٍ إذْ قَالَ: وَمَنْ أَبْطَأَ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ إلَى أَنْ قَالَ خِلَافٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت