فهرس الكتاب

الصفحة 13540 من 17437

يَفُوتُ الْوَلَدَ إذَا ذَهَبَ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ: هُوَ لِلْوَرَثَةِ ( وَيُدْرِكُ الْمَنْزُوعُ مِنْهُ الْفَضْلَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إنْ رَهَنَ ) الْأَبُ ( مَنْزُوعَهُ فِي دَيْنِهِ وَمَاتَ ) وَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ نَزَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِيَرْهَنَهُ ، وَإِلَّا فَلَا يُدْرِكُ الْفَضْلَ ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِ الْمَنْزُوعِ مِلْكَ الْأَبِ النَّازِعِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِمُجَرَّدِ النَّزْعِ ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، فَذَلِكَ تَصَرَّفَ فِيهِ بِوَاسِطَةِ رَهْنِ الْأَبِ إيَّاهُ بِقَضَاءِ الْحَقِّ ، وَقَضَاءُ الْحَقِّ بِالْبَعْضِ أَوْ أَكْلُ الْبَعْضِ ، كَالْقَضَاءِ بِالْكُلِّ أَوْ أَكْلِ الْكُلِّ ؛ وَلِأَنَّ رَهْنَهُ تَصَرَّفَ فِيهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ، فَلَوْ رَهَنَهُ فَفَكَّهُ كُلَّهُ أَوْ أُبْرِئَ مِنْ الدَّيْنِ كَانَ لَهُ لَا لِوَلَدِهِ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت