وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ مَنْزُوعَهُ ، فَهَلْ يُقْسَمُ مَعَ تَرِكَتِهِ ؟ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ رَبُّهُ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا فِي ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ وَقَدْ مَرَّ ، وَإِنْ نَزَعَ بِعَدْلٍ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَأَذْهَبَ مَا نَزَعَ لِبَعْضٍ وَبَقِيَ الْآخَرُ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يُورَثُ ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ غَيَّرَهُ عَنْ حَالِهِ وَمَاتَ ، وَيُدْرِكُ الْمَنْزُوعُ مِنْهُ الْفَضْلَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إنْ رَهَنَ مَنْزُوعَهُ فِي دَيْنِهِ وَمَاتَ .
الشَّرْحُ