وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَصَدَهُ بِالنَّزْعِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمَسِّ وَجَازَ لَهُ النَّزْعُ إنْ احْتَاجَ وَلَوْ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ ، أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَإِنْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ لِحَجٍّ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ أَوْ اسْتِخْدَامٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ سُكْنَى ، أَوْ لِإِيصَاءٍ لِأَقْرَبَ بِلَا وُجُوبٍ فِي الْكُلِّ .
الشَّرْحُ