فهرس الكتاب

الصفحة 13532 من 17437

بِالضَّعْفِ عَنْ الْحَقِّ أَوْ سَاوَاهُ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا فِي تَلَفِ الرَّهْنِ أَوْ بَعْضِ الرَّهْنِ ، وَلَا يَصِحُّ النَّزْعُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ بَعْدَ رُجُوعِ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ بِوَجْهٍ مَا ؛ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ قَبْلَ الرُّجُوعِ بِحَقِّ غَيْرِ الْوَلَدِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لِتَعَلُّقِهِ بِالْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّ نَزْعَهُ كُلَّهُ الْفَضْلَ وَغَيْرَهُ عَقْدٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِ جَائِزٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّهْنِ وَالْعِوَضِ خِلَافًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ فَعَلَ الْوَلَدُ فِي مَالِهِ إلَخْ ، وَقَوْلِهِ: وَكَذَا الْمُعَلَّقُ لِلْوَلَدِ إلَخْ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ وَالْعِوَضِ مُنْجَزِمٌ مَاضٍ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ ، وَلَا تَعْلِيقَ ، وَأَمَّا بَيْعُ الرَّهْنِ وَالْعِوَضِ أَوْ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ فَشَيْءٌ آخَرُ فَلَمْ يَصِحَّ النَّزْعُ فِيهِمَا إلَّا بِتَجْدِيدٍ بَعْدَ الرُّجُوعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت