أَنْ يَقُولَ: نَزَعْتُ مِنْهُ تَسْمِيَةً أَوْ يَقُولَ التَّسْمِيَةَ الَّتِي نَزَعَهَا فُلَانٌ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا تُدْرَى مَا هِيَ أَوْ التَّسْمِيَةَ الْعُظْمَى أَوْ الصُّغْرَى أَوْ الْوُسْطَى .
( وَصَحَّ ) النَّزْعُ ( بِإِشْهَادٍ ) لِأَمِينَيْنِ أَوْ أَمِينٍ وَأَمِينَتَيْنِ عَلَى النَّزْعِ ( وَإِخْبَارٍ ) لَهُمَا ( بِحَاجَتِهِ ) أَيْ احْتِيَاجِهِ إلَى مَالِ وَلَدِهِ ، بِأَنْ يَقُولَ: أُشْهِدُ أَنِّي مُحْتَاجٌ إلَى مَالِ وَلَدِي وَأَنِّي قَدْ نَزَعْتُ مِنْهُ كَذَا ، وَإِنْ قَدَّمَ ذِكْرَ النَّزْعِ عَلَى ذِكْرِ الْحَاجَةِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَاجَةَ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْحُكْمِ ، وَثَبَتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ بِلَا إشْهَادٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلَدُ جَازَ وَلَوْ فِي الْحُكْمِ ( وَدَخَلَ مِلْكَهُ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَلَدِ ) فَلَا يُعَامَلُ فِيهِ الْوَلَدُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ تَصَرُّفُهُ ( وَيُعَامَلُ ) الْأَبُ ( فِيهِ ) وَيُقْبَلُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِنَحْوِ الْهِبَةِ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا ، ( إنْ لَمْ يَرِبْ فِي دَعْوَى حَاجَتِهِ ) أَوْ دَيْنٍ بَلْ عُلِمَ مُحْتَاجًا أَوْ مَدِينًا أَوْ جُهِلَ حَالُهُ بِلَا رِيبَةٍ ، وَإِنْ رِيبَ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ ، وَلَمْ يُعَامَلْ فِيهِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ، كَمَا إذَا قَطَعَ بِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَّا إنْ دَخَلَ مِنْهُ يَدَ أَحَدٍ قَبْلَ أَنْ يَرْتَابَ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ مَنْزُوعٌ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَطَعَ بِعَدَمِهَا ، وَإِذَا رِيبَ فَلَا يُعَامَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِيهِ لِلرِّيبَةِ ، وَلَا الْمَنْزُوعُ مِنْهُ لِإِمْكَانِ صِحَّةِ النُّزُوعِ وَالْحَاجَةِ ، وَقِيلَ: إذَا رِيبَ عُومِلَ فِيهِ الْوَلَدُ وَقُبِلَ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُصَنِّفَ وَأَصْحَابَ الدِّيوَانِ": ذَكَرُوا هَذَا مُقْتَصِرِينَ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: ( وَإِلَّا ) لَمْ يَكُنْ لَمْ يَرِبْ بَلْ رِيبَ ( لَمْ يَصِحَّ نَزْعُهُ ) عِنْدَ مَنْ رَابَهُ ( وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ) أَيْ بِالنَّزْعِ أَوْ بِالْأَبِ مِنْ حَيْثُ النَّزْعُ ؛ إذْ رِيبَ فِيهِ ( حَاكِمٌ فِي الْحُكْمِ ) وَفِي الْأَثَرِ": لَا يَشْتَغِلُ