نَفْسٍ ) ، وَمُرَادُهُمْ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ذَكَرًا وَثُلُثُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَ أُنْثَى ، وَتُعْتَبَرُ أَيْضًا دِيَةُ الْخُنْثَى أَوْ الْمُشْرِكِ بِثُلُثِهَا إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ خُنْثَى أَوْ مُشْرِكًا أَوْ مُشْرِكَةً ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَمَالٌ لَا دِيَةَ لَهُ تُعْتَبَرُ ( وَيُنْفِقُهُمْ إنْ شَاءَ مِنْ مَالِهِمْ ) إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ ( وَ ) أَنْفَقَ ( عَبِيدُهُمْ أَيْضًا ) مِنْ مَالِهِمْ ، أَعْنِي مِنْ مَالِ سَادَاتِهِمْ الْأَطْفَالِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ أَوْ مِنْ مَالِهِ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إنْ كَانَ لَهُمْ حِينَ الْإِنْفَاقِ ، ( وَيَقْضِي مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ مَالِهِمْ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ وَرَجَعَ عَلَيْهِمْ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ إنْ شَاءَ ( دُيُونَهُمْ وَلَوْ ) كَانَ الدُّيُونُ عَلَى الْأَطْفَالِ ( وَصِيَّةً لَازِمَةً ) مُوَرِّثُهُمْ الَّذِي تَرَكَ مَالًا وَوَرِثُوهُ وَلَمْ تُنَفَّذْ وَصِيَّتُهُ ، وَقَدْ أَكَلُوا التَّرِكَةَ أَوْ أَفْسَدُوا وَأَمَّا غَيْرُ اللَّازِمَةِ فَلَا ، وَلَا مَدْخَلَ لِلُّزُومِ فِي التَّغَيِّي الَّذِي أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ ، ( وَبِجِنَايَةٍ ثَابِتَةٍ ) فِي الْأَمْوَالِ مُطْلَقًا ، وَفِي الْأَنْفُسِ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ( وَجَازَ لَهُ قَضَاءُ دَيْنِهِ ) دِينِيًّا أَوْ دُنْيَوِيًّا كَالْكَفَالَةِ وَالزَّكَاةِ ( إنْ احْتَاجَ مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ مُطْلَقًا ) أَطْفَالًا أَوْ بُلَّغًا وَلَوْ أَحَازَهُمْ ، ( وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ ) إنْ قَضَى مِنْ مَالِهِمْ ( إنْ لَمْ يَحْتَجْ ) وَلَوْ كَانُوا أَطْفَالًا ، ( وَإِنْ بَاعَ مَالَ أَطْفَالِهِ ) وَلَوْ بَنَاتٍ ( لِيَتَزَوَّجَ بِهِ أَوْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ دَيْنَهُ جَازَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا ) كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، ( وَضَمِنَ الْعِوَضَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ كَ ) مَا لَزِمَهُ ضَمَانُ ( الْقِيمَةِ ) بِقِيمَةِ وَقْتِ التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ وَالْمُكَاتَبَةِ ( إنْ دَبَّرَ عَبِيدَهُمْ ) أَيْ عَبِيدَ أَطْفَالِهِ ، ( أَوْ أَعْتَقَهُمْ أَوْ كَاتَبَهُمْ ) وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ مَعَ أَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ لِلطِّفْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَكَسْبَهُ لِسَيِّدِهِ ، فَلَوْ لَمْ