وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ وَجُوِّزَ ، وَيُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ آخِذٌ مِنْ أَبِيهِ بِالرَّدِّ لِمَأْخُوذِهِ مِنْهُ فَيُقْسَمُ أَوْ يُعْطِي إخْوَتَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْمَالِ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَسَّمُ .
الشَّرْحُ