فهرس الكتاب

الصفحة 13501 من 17437

وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ وَجُوِّزَ ، وَيُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ آخِذٌ مِنْ أَبِيهِ بِالرَّدِّ لِمَأْخُوذِهِ مِنْهُ فَيُقْسَمُ أَوْ يُعْطِي إخْوَتَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْمَالِ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَسَّمُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت