الدَّيْنِ ؛ إذْ لَيْسَتْ مُعَامَلَةً وَلَا تَعْدِيَةً فِي مَالِ وَلَدِهِ وَلَا أَخْذًا مِنْهُ بِوَجْهٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ أَعْطَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْآخَرِ ، مَعَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَكَيْفَ مَالُ نَفْسِ الْأَبِ ؟ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ فِي حِلٍّ مِمَّا لَزِمَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ ، فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ .