فهرس الكتاب

الصفحة 13497 من 17437

وَإِنْ جَعَلَ لِبِنْتٍ مَتَاعًا حِينَ تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْهُ لِزَوْجِهَا فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بَدَا لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ أَوَّلًا إعْطَاءً .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَعَلَ لِبِنْتٍ مَتَاعًا حِينَ تَزَوَّجَتْ ) أَيْ جَعَلَهُ بِيَدِهَا ( فَحَمَلَتْهُ لِزَوْجِهَا ) مَعَهَا أَوْ بَعْدَ أَنْ تُزَفَّ إلَيْهِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْأَبِ ( رَدُّهُ إنْ بَدَا لَهُ ) رَدُّهُ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إنْ جَعَلَهُ بِيَدِهَا بِهِبَةٍ ، وَبِرَدِّ الْعَارِيَّةِ إنْ نَوَاهُ عَارِيَّةً ( إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ أَوَّلًا ) أَيْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ( إعْطَاءً ) فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَا يُدْرِكُ رَدَّهُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَى الصَّدَاقَ كَمَا هُوَ لِأَجْلِهِ فَفِيهِ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَا يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ حَالَ مَرَضِ الْوَلَدِ مَرَضًا تَرْجِعُ الْأَفْعَالُ لِلثُّلُثِ إنْ مَاتَ فِيهِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ فِيهِ مِنْ حِينِ ذَلِكَ الْمَرَضِ ، وَكَمَا لَا يَجِدُ الرُّجُوعَ إذَا عَقَدَ فِيهَا عَقْدًا كَرَهْنٍ أَوْ عَقَدَ إلَيْهَا عَقْدًا وَلَا مَالَ لَهُ ، وَلَزِمَتْهُ الْعَدَالَةُ إذَا كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَغَيْرِهَا ، وَبِأَوْلَى تَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت