الشَّيْءُ حَتَّى لَا يُمْكِنَ تَقْوِيمُهُ الْآنَ بِمَا يَسْوَى أَوَّلًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِوَصْفِهِ الْكَافِي وَلَا لِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ لَكِنْ شَكَّ فِيمَا يَسْوَى أَوَّلًا ، أَوْ ظَنَّ أَوْ لَمْ يُقَوِّمْ أَوَّلًا وَتَلِفَ ، وَلَمْ يُوصَلْ لِبَيَانِهِ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ وَلَا عِلْمَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ بِمَا يَسْوَى أَوَّلًا ( إنْ أَعْطَى ) بَدَلٌ مِنْ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَأَدَاتُهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ( لِبَعْضِهِمْ بِهَا ) بِالْقِيمَةِ أَوْ بِدُونِهَا مَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ ، وَلَا يُعَدُّ ، أَوْ مَا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ ، أَوْ يُعَدُّ ( وَلِآخَرِينَ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ ) مِنْ وَزْنٍ ، أَوْ عَدٍّ ، أَوْ أَعْطَى الْآخَرِينَ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ أَعْطَاهُمْ مَا [ لَا ] يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ ، وَلَا يُعَدُّ ( طَلَبَ الْحِلَّ مِنْهُمْ ) أَيْ مِمَّنْ أَعْطَاهُمْ أَوَّلًا فَيَجْعَلُوهُ فِي حِلٍّ مِمَّا قَدْ يَكُونُ زَائِدًا فِيمَا أَعْطَى الْآخَرِينَ ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْحِلَّ مِنْ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ بِجَهْدِ رَأْيِهِ .