( وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ ) وَلَا بَيْنَ الْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَلَا بَيْنَ أَحَدِهِمَا وَبِنْتِ الِابْنِ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ وَلَدَهُ دُونَ وَلَدِ ابْنِهِ وَبِالْعَكْسِ ، وَيُعْطِيَ أَحَدَهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الْبَنِينَ ، فَوَلَدُ ابْنِهِ وَلَوْ [ لَمْ ] يَتَوَارَثْ مَعَهُ إنَّمَا هُوَ كَسَائِرِ مَنْ يَتَوَارَثُ مَعَهُ لَا عَدَالَةَ عَلَيْهِ لَهُ ( وَلَا بَيْنَ بَنِي الِابْنِ ) أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ قَرُبُوا أَوْ سَفَلُوا ( وَقِيلَ: تَجِبُ بَيْنَهُمْ ) ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبٌ ( مُطْلَقًا ) صِغَارًا أَوْ بُلَّغًا وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ الدِّيوَانِ" ( وَقِيلَ: ) تَجِبُ ( إنْ كَانُوا صِغَارًا ) لَا إنْ كَانُوا بُلَّغًا ؛ لِأَنَّ لِلْبُلَّغِ حُكْمَ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَقَدَّمَ غَيْرُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ فِي الْعَدَالَةِ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَتَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ قَوْلَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ؛ إذْ قَالَ: وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ بَنِيهِ وَفِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ قَوْلَانِ وَلَا تَلْزَمُ بَيْنَ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ ( وَلَا تَلْزَمُ جَدَّةً ) بَيْنَ أَوْلَادِ ابْنِهَا أَوْ بَنِيهَا كَمَا لَا تَلْزَمُ بَيْنَ أَوْلَادِ بِنْتِهَا ( وَلَا عَبْدًا ) وَلَوْ بَيْنَ بَنِيهِ لِانْقِطَاعِ التَّوَارُثِ وَالنَّفَقَةِ وَلِكَوْنِهِ لَا مَالَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَإِنْ فَرَضْنَا لَهُ مَالًا كَإِرْثٍ أُرْسِلَ لَهُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ فِي قَوْلِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْإِرْثُ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَفِي قَوْلِ مَنْ يُثْبِتُ الْعَطِيَّةَ لِلْعَبْدِ لَزِمَتْهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْأَحْرَارِ ، وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا فَلَا ؛ لِأَنَّ مَالَهُمْ لِسَيِّدِهِمْ إلَّا عَلَى قَوْلِ أَنَّهُ يَكُونُ لَهُمْ مَا وُهِبَ لَهُمْ ( وَفِي الْأُمِّ وَالْمُشْرِكِ قَوْلَانِ ) قِيلَ: تَلْزَمُ بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا ، أَمَّا الْأُمُّ فَوَجْهُ اللُّزُومِ أَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ"