وَجُوِّزَ لِصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ مَعَ بَالِغٍ بِقَبُولِهِ كَمَا مَرَّ ، وَلِلْمُشْكِلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ كَإِرْثِهِ ، وَلَا تَلْزَمُ لِمَنْ لَزِمَهُ نَسَبُهُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ ، وَلَزِمَتْ لِمُشْتَرَكٍ كَوَاحِدٍ ، وَقِيلَ: نِصْفَهُ ، وَكَذَا لِمُخْتَلِطٍ .
الشَّرْحُ