إنْ مَسَّ بَدَنَهُ ، وَفِيمَنْ خَلْفَهُ قَوْلَانِ: ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُقَابِلَهُ ) أَوْ كَانَ غَيْرَهُ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الْغَيْرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ ( تَحَوَّلَ إنْ أَمْكَنَهُ ) وَلَوْ إلَى قُدَّامٍ ( وَأَتَمَّ ) صَلَاتَهُ ( وَإِلَّا ) إنْ لَمْ يَتَحَوَّلْ وَصَلَّى مَعَ إمْكَانِ التَّحْوِيلِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ ( اُخْتِيرَ ) ت ( إعَادَتُهَا ) ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِمَنْ قَابَلَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَكَانِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ حَيْثُ يَسْجُدُ ، وَلَا يَنْظُرُ فَرَاغَ الْقَوْمِ وَرَفْعَهُمْ الْمَيِّتَ ، وَإِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ فَوَقَعَ فَقَامَ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ .
وَإِنْ صُرِعَ فَسَدَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: يَمْضُونَ وَلَا يَسْتَقْبِلُوهُ عَلَى حَدِّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَيِّتِ ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ الْأَرْضَ عَلَيْهِ ، قِيلَ: وَعَلَيْهِمْ"تَتِمَّةٌ"قَالَ بَعْضٌ: إذَا أَصْلَحَ الْمُصَلِّي فَسَادَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنْ صَلَّتْ جَمَاعَةٌ فِي ظَلَامٍ وَالْإِمَامُ مُسْتَقْبِلًا لِمَنْ خَلْفَهُ حَتَّى أَتَمُّوا وَلَمْ يَعْلَمُوا تَمَّتْ لَهُمْ وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا تَحَوَّلَ .