وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ وَلَدَهُ الْعَبْدَ دُونَ وَلَدِهِ الْآخَرِ الْعَبْدِ ، وَأَنْ يُعْطِيَ أَحَدَهُمَا أَكْثَرَ ، ( وَلَا بَيْنَهُمْ ) ، أَيْ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِ الْعَبِيدِ ( وَبَيْنَ ) أَوْلَادِهِ ( الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارِ ) فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ وَدُونَ الْعَبِيدِ ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَبِيدَ دُونَ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارِ ، وَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ فِي الْعَطَاءِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَعِلَّةُ عَدَمِ وُجُوبِ الْعَدَالَةِ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ بَيْنَ الْعَبِيدِ أَوْ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَبِيدِ ، أَوْ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُوَحِّدِينَ أَوْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ أَنَّ الشِّرْكَ فَاصِلٌ بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ ، حَتَّى إنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ وَلَوْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَالْعَبْدُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَصَلَتْهُ الْعُبُودِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى إنَّهُ لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَأَيْضًا الْعَبْدُ لَا يَكُونُ مَالِكًا عَلَى الْمَشْهُورِ فَمَا أَعْطَاهُ أَبُوهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ لِسَيِّدِهِ لَا لِوَلَدِهِ وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ ( وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ ) فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: إنْ وَهَبَ الْأَبُ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ إلَخْ ؛ إذْ قَالَ: وَلَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْ الْعَبِيدِ وَلَوْ وَحَّدُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عَتَقُوا ( كَ ) مُرُورِ ( الْخُلْفِ فِي ) وُجُوبِ الْعَدَالَةِ لِوَلَدٍ ( حَادِثٍ ) فِي الْبَطْنِ وَوَلَدٍ حَيًّا أَوْ أَرَادَ حُدُوثَهُ بِالْوِلَادَةِ حَيًّا وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ( بَعْدَ إعْطَاءٍ ) وَلَدٍ ( سَابِقٍ ) حَيِيَ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْحَادِثُ .
( وَفِي ) وَلَدٍ ( مُعْتَقٍ أَوْ مُوَحِّدٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مُسْتَأْنَفٍ ، أَيْ وَاخْتَلَفَ فِي مُعْتَقٍ أَوْ مُوَحِّدٍ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: فِي حَادِثٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ لَهُ الْخِلَافُ فِي مُعْتَقٍ وَمُوَحِّدٍ فِيمَا عَلِمْتَ ، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أَرَادَ دُخُولَ الْمُعْتَقِ وَالْمُوَحِّدِ فِي قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ ، وَإِنْ كَانَ