فهرس الكتاب

الصفحة 13476 من 17437

وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ تَعْدِيَةٍ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ لَهُ ، وَلَا مَا جَحَدَهُ لَهُ مَا لَمْ يَتْرُكُهُ أَيْضًا ، وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَبِيدِ ، وَلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارِ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ كَالْخُلْفِ فِي حَادِثٍ بَعْدَ إعْطَاءٍ سَابِقٍ ، وَفِي مُعْتَقٍ أَوْ مُوَحِّدٍ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ لَزِمَتْهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا ؟ وَلَزِمَتْهُ فِي الْإِذْنِ فِي أَكْلِ غَلَّتِهِ ، وَإِنْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ لِحَرْثِ أَرْضِهِ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فِيهَا أَوْ عَلَى مَائِهِ وَرُخِّصَ ، وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ بِإِذْنِ الْآخَرِينَ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَإِنْ قَالُوا لَهُ بَعْدُ: أَعْطِنَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُمْ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ وَجَعَلَهُ بَاقِيهِمْ فِي حِلٍّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت