فهرس الكتاب

الصفحة 13472 من 17437

صُولِحَ فِيهِ وَلَوْ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا إلَى تَمَامِهَا .

قَالُوا فِي الدِّيوَانِ"- رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَأَمَّا مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي مِثْلُ الْخَطَأِ فَأَعْطَى عَلَيْهِ الْأَبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْعَدَالَةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَأَمَّا مَا أَعْطَتْهُ الْعَاقِلَةُ فَلَا تُتَصَوَّرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا نَقِيضُهَا ، وَإِنْ أَعْطَى الْأَبُ عَنْ الْعَاقِلَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْعَدَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ شَيْئًا لَزِمَ وَلَدَهُ بَلْ أَعْطَى عَنْ الْعَاقِلَةِ مَا لَزِمَ الْعَاقِلَةَ ، فَهُوَ كَمَنْ أَعْطَى الْأَجْنَبَ ، وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ الْأَجْنَبِ وَالْوَلَدِ ، وَذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَانِي الْجَمْعُ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُعْطِي مَعَهُمْ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنَابَهُ مَعَهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ ، فَإِنْ أَعْطَى الْوَلَدُ الْجَانِي مَنَابَهُ وَأَعْطَى الْأَبُ عَنْ الْعَاقِلَةِ فَكَذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَإِنْ أَعْطَى الْأَبُ مَنَابَ وَلَدِهِ الْجَانِي وَمَنَابَ الْعَاقِلَةِ لَزِمَتْهُ الْعَدَالَةُ فِي مَنَابِ وَلَدِهِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت