وَلَا تَلْزَمُهُ فِيمَا أَعْطَى لِبَعْضٍ فِي طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ لِمُعَلِّمِهِ أَوْ طَبِيبِهِ أَوْ فِي أَدْوِيَةِ مُعَالَجَتِهِ أَوْ فِدَائِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَلْزَمُهُ ) عَدَالَةٌ ( فِيمَا أَعْطَى لِبَعْضٍ فِي طَلَبِ عِلْمٍ ) كَمِدَادٍ وَكُتُبٍ وَأَقْلَامٍ وَوَرَقٍ وَخِزَانَةِ كُتُبٍ وَمِرْقَاعٍ أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ أَوْ أُجْرَةِ عَامِلٍ ( أَوْ لِمُعَلِّمِهِ ) تَبَرُّعًا أَوْ أُجْرَةً إنْ لَمْ يَجِدْ إقْرَاءً إلَّا بِهَا أَوْ لَمْ يَجِدْ غَرَضَهُ إلَّا بِهَا ( أَوْ طَبِيبِهِ أَوْ فِي أَدْوِيَةِ مُعَالَجَتِهِ أَوْ فِدَائِهِ بِهِ ) مِنْ ظَالِمٍ مُنَافِقٍ أَوْ مُشْرِكٍ ( كَمَا مَرَّ ) فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ ، وَنَصُّهُ: وَمَنْ حُبِسَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ بِظُلْمٍ فَفَدَاهُ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ مَرِضَ فَأَعْطَى عَلَيْهِ لِطَبِيبِهِ أَوْ لِمُعَلِّمِهِ إنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ لَمْ تَلْزَمْهُ عَدَالَةٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ ، وَتَلْزَمُهُ إنْ حُبِسَ فِي تَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ إنْ فَعَلَ مِنْ مَالِهِ ، ا هـ فَتَرَى الشَّيْخَ عَامِرَ قَيَّدَ عَدَمَ وُجُوبِ الْعَدَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ قَبْلَ الْفِدَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِكَوْنِ مَنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْلَادِهِ لَا مَالَ لَهُ ، يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِمَنْ لَمْ يُعْطِ أَوْ كَانَ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي عَسْكَرٍ ، وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ": أَوْ مَا فَدَاهُ بِهِ مِنْ الْمُسَوَّدَةِ ا هـ ، وَهُوَ - بِفَتْحِ الْوَاوِ - اسْمُ مَفْعُولِ سَوَّدَ ، وَهُمْ الْمُخَالِفُونَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَوَّدَ قُلُوبَهُمْ بِالِاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ ، كَاعْتِقَادِ رُؤْيَةِ الْبَارِئِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَئِمَّتِنَا ."