وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَلِيُّهُ وَقَالَ: لَكَ وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنِّي بَيَّنَهُ وَإِلَّا ، أَنْفَقَهُ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فَادَّعَى اسْتِفَادَةَ مَالٍ بَعْدَهُ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَإِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: لَا مَالَ لِي فَبَيَّنَهُ أَوْ صَدَّقَهُ الطَّالِبُ ثُمَّ ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ بَعْدُ ، بَيَّنَهُ أَيْضًا ، وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا فَادَّعَى تَلَفَ مَالِهِ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَفَ ، وَإِنْ قَالَ لِلطَّالِبِ: لَكَ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ ، وَإِنْ أَنْفَقَ وَلِيُّهُ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ عَاصِبًا وَحَامِلًا أَخَذَ عَاصِبَهُ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ ، فَإِنْ ذَكَرًا أَنْفَقَ .
الشَّرْحُ