أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ كَمَا هُوَ حَالُ الْمُنْكِرِ ، وَإِذَا حَلَفَ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ( وَقِيلَ: لَمْ يَلْزَمْهُ ) الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَتْ دَعْوَى الطَّالِبِ فِي مَالٍ لَهُ عِنْدَ الْمَطْلُوبِ وَلَا فِي مَالٍ لَهُ انْتَقَلَ إلَى ذِمَّةِ الْمَطْلُوبِ .
( وَإِنْ ادَّعَى ) الْمَطْلُوبُ ( الْعَدَمَ ) عَدَمَ الْمَالِ ( قُبِلَ قَوْلُهُ ) بِلَا يَمِينٍ ( إنْ لَمْ يَدَّعِ الطَّالِبُ أَنَّ لَهُ ) أَيْ لِلْمَطْلُوبِ ( مَالًا ) بَلْ قَالَ: نَعَمْ ، أَوْ سَكَتَ أَوْ قَالَ: حَسْبِي اللَّهُ ، أَوْ قَالَ: أَتْبَعُكَ فِي الْآخِرَةِ ، أَوْ قَالَ: يُمْكِنُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( وَلَا شَيْءَ ) مِنْ النَّفَقَةِ ( عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ عَدَمَ ادِّعَائِهِ أَنَّ لَهُ مَالًا كَتَصْدِيقِهِ فِي أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، أَوْ تَسْلِيمِ قَوْلِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ كَالتَّوَرُّعِ عَنْ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ مَالًا غَيْرَ مَوْجُودٍ .