فهرس الكتاب

الصفحة 13415 من 17437

وَإِنْ سُرِقَ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَلَوْ خَالَفَتْهُ جَعَلَهُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا لَا بِوُجُوبٍ فَهِيَ لَهُ وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِحُكْمٍ فَعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ تَجْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَجِدْ أُخْرَى ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهَا وَيَغْرَمُ مَا تَلِفَ إنْ ضَيَّعَ وَإِلَّا أَدْرَكَهَا اتِّفَاقًا ، وَهَلْ الرِّبْحُ لَهُ إنْ اتَّجَرَ بِهَا أَوْ لِلْمُنْفِقِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت