وَعَلَى ذِي عِلَّةٍ كَمَجْذُومٍ ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ بِنَفْسِهِ فِيهَا رَطْبًا أَوْ يَسْتَقِي مِنْ جُبٍّ أَوْ بِئْرٍ لِعَامَّةٍ أَوْ يَتَّخِذَ صَنْعَةً .
الشَّرْحُ ( وَعَلَى ذِي عِلَّةٍ ) تَعْدُو ، وَلَا تَعْدُو إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ( كَمَجْذُومٍ ) وَأَبْرَصَ أَنْ يُخَالِطَ النَّاسَ ، ( وَأَنْ لَا يَبِيعَ بِنَفْسِهِ ) وَلَا زَائِدَةٍ ، أَوْ يُقَدَّرُ وَيَأْمُرُهُ أَلَا يَبِيعَ ( فِيهَا ) شَيْئًا ( رَطْبًا أَوْ يَسْتَقِي مِنْ جُبٍّ أَوْ بِئْرٍ ) أَوْ عَيْنٍ ( لِعَامَّةٍ ) أَوْ يَغْسِلَ ، وَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا فِي غَيْرِ السُّوقِ ، أَوْ يَبِيعَ يَابِسًا فِي السُّوقِ أَوْ يَسْتَقِي مِمَّا لِغَيْرِ الْعَامَّةِ أَوْ يَغْسِلَ فَلَهُ ( أَوْ يَتَّخِذَ صَنْعَةً ) تُعَامِلُهُ فِيهَا الْعَامَّةُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَامَّةِ فَلَهُ ، وَقِيلَ: إنَّ ذَا الْعِلَّةَ الَّتِي تُعْدِي ، وَيَمْنَعُهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ مُطْلَقًا وَيَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَطْعَمٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَّاهُ وَيُتَحَرَّزُ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .