وَلِأَهْلِ مَنْزِلٍ إخْرَاجُ سَاكِنٍ مُضِرٍّ .
الشَّرْحُ ( وَلِأَهْلِ مَنْزِلٍ ) مَنْزِلٌ بِنَاءٌ بِحِجَارَةٍ وَطِينٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بُيُوتِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ ( إخْرَاجُ سَاكِنٍ ) مَعَهُمْ حَادِثٍ ( مُضِرٍّ ) بِإِيقَاعِ الْغَلَاءِ أَوْ بِالِاحْتِكَارِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْعَدُوِّ بِأَسْرَارِ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، كَتَعْلِيمِ النَّاسِ الدُّخَانَ ، أَوْ الْخَمْرَ أَوْ الْغِنَاءَ وَكَالْجَمْعِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِلزِّنَى ، إلَّا إنْ كَانَ قَدْ أَعْطَى مَعَهُمْ الصِّلَةَ لِلْجَائِرِ فَلَا يُخْرِجُوهُ أَوْ كَانَتْ لَهُ فِيهِ دَارٌ أَوْ بَيْتٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يُخْرِجُوهُ ، سَوَاءٌ مَلَكَ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ إعْطَاءٌ وَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ وَخَافُوا الْغَلَاءَ بِهِ أَوْ مَضَرَّةً فَلَهُمْ مَنْعُهُ مِنْ الْإِعْطَاءِ وَالسُّكْنَى كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: بَابُ لَا تَحِلُّ لَهُ هِبَةٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ أَعْطَى فِي مَنْزِلِ قَوْمٍ مَعَهُمْ الصِّلَةُ فَلَهُ مَا لَهُمْ مِنْ رَعْيٍ وَسَقْيٍ ، وَيُمْنَعُ إنْ لَمْ يُعْطِ وَلَا يَخْرُجُ إنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ .