وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى الصُّلْحِ أَوْ يَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي الْمِيرَاثِ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إذَا أَشْكَلَ بِأَمْرٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خِيفَ قِيَامُ الْفِتْنَةِ .