فهرس الكتاب

الصفحة 13328 من 17437

وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى الصُّلْحِ أَوْ يَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي الْمِيرَاثِ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إذَا أَشْكَلَ بِأَمْرٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خِيفَ قِيَامُ الْفِتْنَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت