وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسَامِ الدُّيُونِ وَلَوْ أَقَرَّ الْغُرَمَاءُ ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَالدُّيُونُ بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ قَبَضَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ وَحْدَهُ بَلْ بَيْنَهُمْ قَبْلُ إلَّا إنْ سَلَّمُوا فِعْلَهُ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْهُ ، وَيَتْبَعُونَ الْغَرِيمَ ، وَرُوِيَ النَّهْيُ عَنْ الذِّمَّةِ بِالذِّمَّةِ ، وَلَا الصُّلْحُ بِقَسْمِ التَّمْرِ وَالثِّمَارِ قَبْلَ الْقَطْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ ، وَلَا الْحَبِّ فِي التِّبْنِ كَذَلِكَ ، بَلْ يُقْطَعُ وَيُصَفَّى وَيُقْسَمُ بِالْكَيْلِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسَامِ مَا بِذِمَمٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْغُرَمَا وَالزَّرْعُ قَبْلَ دَرْئِهِ وَالتَّمْرُ مَا دَامَ مُبْقَى فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ .